تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٦ - مناقشه مرحوم مصنف در كلام محقق ثانى(ره)
قوله: الّا ان يرجع الاشكال الخ: اين عبارت راجعست به « و لاجل ذلك استشكل المحقّق الثّانى» يعنى استشهادى كه باشكال مرحوم محقّق ثانى نموديم در وقتى است كه اشكال راجع بحكم علّامه طبق مذهب وى بوده بطورى كه معنا اين باشد:
فرموده علّامه طبق مذاهب و مسلك خود او مشكل و قابل ايراد است ولى اگر اشكال به حكم مرحوم علّامه طبق عقيده و مذهب محقّق راجع بوده بطورى كه معنا چنين باشد:
فرموده علّامه طبق مرام و عقيده ما مشكل و قابل ايراد است، ديگر شاهدى براى گفته ما نبوده و نمىتوان بآن جهت تثبيت دوران جواز و عدم جواز بيع بر جواز و عدم جواز انتفاع استشهاد نمود.
قوله: و انّه مشكل على مختار المحقّق: ضمير در « انّه » به ما ذكره العلّامة عود مىكند.
متن:
ثمّ إنّ ما دفع به الاشكال من جعل الأصباغ قابلة للطّهارة إنّما ينفع في خصوص الأصباغ.
و أمّا مثل بيع الصّابون المتنجّس فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره.
و قد تقدّم منه سابقا جواز بيع الدّهن المتنجّس ليعمل صابونا بناء على أنّه من فوائده المحلّلة، مع أنّ ما ذكره من قبول الصّبغ التّطهير بعد الجفاف محلّ نظر، لأنّ المقصود من قبوله الطّهارة: قبولها قبل الانتفاع و هو مفقود في الأصباغ، لأنّ الانتفاع بها و هو الصّبغ قبل الطّهارة.
و أمّا ما يبقى منها بعد الجفاف و هو اللّون فهي نفس المنفعة، لا الانتفاع مع أنّه لا يقبل التّطهير، و إنّما القابل هو الثّوب.
ترجمه:
مناقشه مرحوم مصنّف در كلام محقّق ثانى (ره)
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: